الشيخ علي القوچاني
465
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
[ الحصر من ] « 1 » قرينة أخرى من مقام أو لفظ ونحوهما لا مطلقا . [ مناقشة دلالة ( ال ) على الحصر ] 369 - قوله : « ومما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند اليه باللام » . « 2 » ولا يخفى : انّ المدّعى دلالته عليه في غير ما كان في البين قرينة لذلك من مبالغة في المدح واثبات الكمال كما في ( أنت الرجل ) بحيث يستكشف منه الحصر الادّعائي . ثم انّه لو كان المراد من تعريف المسند اليه الاستغراق فالظاهر عدم الاشكال في افادته الحصر الحقيقي - لولا القرينة على كونه لمجرد الادّعاء ويكون التعبير بالمعرّف للتوسع والتفنن في العبارة - كما انّه يكون حمل المعرّف الاستغراقي قرينة لعدم فرد له غير المحمول . واما لو كان المراد الجنس فلا يدل على العموم ، إلّا إذا أريد من الجنس - المشار اليه بالإشارة الذهنية - المتحد معه وجوده السعي ، وإلّا فلو أريد من الحمل مجرد الاتحاد مع وجود الطبيعة المهملة فلا يدل على العموم ، ضرورة عدم دلالة مجرد الاتحاد على الحصر . واما إرادة الحمل الذاتي من هذه الموارد وان كان يفيد الحصر أيضا إلّا أنه لا يخفى فساده ، ضرورة ظهور كون الحمل فيها شائعا لا ذاتيا .
--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( الحصرين ) . ( 2 ) كفاية الأصول : 249 ؛ الحجرية 1 : 171 للمتن و 1 : 180 العمود 1 للتعليقة .